بينات ـ أدلة ـ ترجيح ـ بيان أسباب: من محامون 1997

القضية 717 أساس لعام 1995
قرار 1202 لعام 1995
تاريخ 29/10/1995
المبدأ: بينات ـ أدلة ـ ترجيح ـ بيان أسباب:
المحكمة هي التي تملك ترجيح بينة على أخرى، ولا تلزم ببيان الأسباب التي حملتها على ذلك ما دام الاستخلاص مستساغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى.