أصول ـ اختصاص ـ قيمة: من محامون 1997

القضية 1249 أساس لعام 1995
قرار 1258 لعام 1995
تاريخ 29/10/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قيمة:
المدعي هو الذي يحدد قيمة دعواه ويتوجب على القاضي الرجوع إلى قيمة العقار المقدرة في دوائر المالية لتعيين اختصاصه القيمي إذا اعترض الخصم على القيمة المبينة في استدعاء الدعوى.