Call us now:
القضية 962 أساس لعام 1996
قرار 781 لعام 1996
تاريخ 26/5/1996
المبدأ: أصول ـ إنذار ـ إعفاء أو عدم جدواه:
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا حاجة للإنذار إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
ـ استقر الاجتهاد على أن الغاية من توجيه الإنذار هي إثبات نكول المدين عن التنفيذ، فإذا صدر عنه ما يفيد أنه لا يريد القيام بالتزامه أصبح إنذاره عديم الجدوى.
ـ استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار.