Call us now:
القضية 1000 أساس لعام 1996
قرار 788 لعام 1996
تاريخ 26/5/1996
المبدأ: بينات ـ خبرة مستعجلة ـ دليل غير كافي:
الخبرة المستعجلة لا تصلح دليلا كاملا في الإثبات أمام محكمة الموضوع إذا لم تتأيد بأدلة أخرى.
القضية 1000 أساس لعام 1996
قرار 788 لعام 1996
تاريخ 26/5/1996
المبدأ: بينات ـ خبرة مستعجلة ـ دليل غير كافي:
الخبرة المستعجلة لا تصلح دليلا كاملا في الإثبات أمام محكمة الموضوع إذا لم تتأيد بأدلة أخرى.