Call us now:
القضية 1363 أساس لعام 1996
قرار 1150 لعام 1996
تاريخ 25/8/1996
المبدأ: بينات ـ دليل كتابي ـ مانع أدبي:
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان بين الطرفين مانع أدبي لأنهما رجحا توثيق الواقعة بدليل كتابي.
القضية 1363 أساس لعام 1996
قرار 1150 لعام 1996
تاريخ 25/8/1996
المبدأ: بينات ـ دليل كتابي ـ مانع أدبي:
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان بين الطرفين مانع أدبي لأنهما رجحا توثيق الواقعة بدليل كتابي.