بينات ـ دليل كتابي ـ مانع أدبي: من محامون 1997

القضية 1363 أساس لعام 1996
قرار 1150 لعام 1996
تاريخ 25/8/1996
المبدأ: بينات ـ دليل كتابي ـ مانع أدبي:
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان بين الطرفين مانع أدبي لأنهما رجحا توثيق الواقعة بدليل كتابي.