Call us now:
القضية 1818 أساس لعام 1996
قرار 1494 لعام 1996
تاريخ 27/10/1996
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ الهدف منه ـ قيام الغش والعلم به ـ انقطاع الخصومة ـ البطلان فيه نسبي:
ـ إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية التي يقصد منها محو الحكم ذاته ليعود طالب الإعادة في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهته النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن تخلص من حجية المر المقضي به.
ـ لا يجوز سلوك إعادة المحاكمة إلا للأحكام المبرمة التي اكتسبت الدرجة القطعية.
ـ لا بد في هذه الحال من إبلاغ قرار النقض.
ـ لا يجوز اعتبار تاريخ التسجيل العقاري مبدأ لواقعة العلم بوقوع الغش واحتساب مهلة إعادة المحاكمة.
ـ البطلان المترتب على مخالفة قواعد انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي.