وكيل ـ تصرفه ـ تضامن مدينين: من محامون 1997

القضية 1928 أساس لعام 1996
قرار 594 لعام 1996
تاريخ 21/7/1996
المبدأ: وكيل ـ تصرفه ـ تضامن مدينين:
1 ـ تصرف الوكيل ينصرف بين إلى الموكل لا إلى الوكيل.
2 ـ التضامن بين المدينين لا يكون إلا بالاتفاق أو حكم القانون.