Call us now:
القضية 1492 أساس لعام 1996
قرار 755 لعام 1996
تاريخ 22/9/1996
المبدأ: عقار ـ أميري ـ حصر ارث قانوني ـ وضع يد ـ تحقيق ـ محلي ـ الرد على الدفوع:
ـ إذا كان العقار أميريا فإن وثيقة حصر الإرث القانونية هي المعول عليها. وإذا كان هناك طعن في وثيقة الإرث فإن الدعوى العقارية المستندة إليها تستدعي التأخير حتى البت بالاعتراض على الوثيقة.
ـ قد يقتضي النزاع إجراء كشف وتحقيق محلي على الأرض موضوع النزاع ومعرفة واضع اليد.
على المحكمة أن ترد على جميع الدفوع المثارة.