مسؤولية تقصيرية ـ المتضرر ومؤسسة التأمين ـ المؤمن له ـ قناعة المحكمة: من محامون 1997

القضية 1769 أساس لعام 1996
قرار 1444 لعام 1996
تاريخ 27/10/1996
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ المتضرر ومؤسسة التأمين ـ المؤمن له ـ قناعة المحكمة:
1 ـ عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين، ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له.
2 ـ اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها متروك لتقدير المحكمة الناظرة في الدعوى.