مهر ـ مطالبة ـ تركة ـ اختصام أحد الورثة: من محامون 1997

القضية 917 أساس لعام 1993
قرار 1544 لعام 1993
تاريخ 10/10/1993
المبدأ: مهر ـ مطالبة ـ تركة ـ اختصام أحد الورثة:
لا يتوجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها، ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة للتركة، لأنها دعوى مالية.