Call us now:
القضية 1097 أساس لعام 1993
قرار 1523 لعام 1993
تاريخ 5/10/1993
المبدأ: أصول ـ بينات ـ رسم طلب عارض ـ عدم استيفاء ـ عدم بطلان:
1 ـ عدم استيفاء رسم الطلب العارض لا يترتب أي بطلان طالما أنه سيصار إلى استيفائه عند إخراج القرار للتبليغ.
2 ـ المحكمة لا تحث الأفراد على إثبات دفوعهم وتقديم مستنداتهم.وهي تفصل في الدعوى وفق الأدلة والوثائق المعروضة.