Call us now:
القضية 2402 أساس لعام 1993
قرار 1823 لعام 1993
تاريخ 17/11/1993
المبدأ: تفريق ـ شقاق ـ علة ـ رسم طلب عارض ـ نفقات ولادة:
ـ إذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب.
ـ عدم تسديد رسم الطلب العارض لا يبرر النقض.
ـ تعتبر نفقات الولادة من جملة التطبيب الواجب على الزوج.