Call us now:
القضية 442 أساس لعام 1995
قرار 281 لعام 1995
تاريخ 25/7/1995
المبدأ: أصول ـ إدعاء شخصي ـ موظف ـ إسقاط:
إن الدعوى التي تقام على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على ادعاء مدع شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي الشخصي فإذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى . وعلى هذا استقرار الاجتهاد .