Call us now:
القضية 488 أساس لعام 1995
قرار389 لعام 1995
تاريخ 10/10/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ أشقاء:
يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة.
القضية 488 أساس لعام 1995
قرار389 لعام 1995
تاريخ 10/10/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ أشقاء:
يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة.