أصول ـ قرار ـ جلسة علنية: من محامون 1997

القضية 652 أساس لعام 1995
قرار 1166 لعام 19956
تاريخ 4/4/1995
المبدأ: أصول ـ قرار ـ جلسة علنية:
إذا لم تفتح القضية في الجلسة الأخيرة وإذا لم يفهم القرار بجلسة علنية فالإجراءات باطلة والقرار معدوم.