أصول ـ اتفاقية أجنبية ـ اختصاص القضاء السوري ـ القانون الواجب تطبيقه: من محامون 1997

القضية 71 أساس لعام 1995
قرار 30 لعام 1995
تاريخ 31/8/1995
المبدأ: أصول ـ اتفاقية أجنبية ـ اختصاص القضاء السوري ـ القانون الواجب تطبيقه:
1 ـ الدستور السوري كفل للمواطن السوري حق مراجعة القضاء السوري، ولا يجوز حرمانه منه دون مسوغ ودون تحديد القضاء المختص لمراجعته. وهذا من النظام العام.
2 ـ اتفاقية تأسيس الشركة السورية السعودية الاستثمارات الصناعية والزراعية يجب أن لا تخالف الدستور وإن كانت ترقى إلى مرتبة التشريع. وإذا خالفته فإنه ينبغي تطبيق الدستور الذي هو القانون الأعلى والأساس.
3 ـ تطبيق أحكام الاتفاقية على الدعوى ليس معناه عدم اختصاص القضاء السوري للنظر في الدعوى.