أصول ـ حكم ـ طلب إعدامه ـ البت بموضوع آخر ـ عدم الرد على الدفوع ـ عدم الاختصاص ـ مخالفة الدستور: من محامون 1997

القضية 85 أساس لعام 1996
قرار 40 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: أصول ـ حكم ـ طلب إعدامه ـ البت بموضوع آخر ـ عدم الرد على الدفوع ـ عدم الاختصاص ـ مخالفة الدستور:
1 ـ سبق البت بموضوع جداول الأجور والتسريح لا يجعل الحكم المطلوب إعدامه منعدما.
2 ـ كذلك إن عدم الرد على الدفوع ليس ركنا للانعدام.
3 ـ إن الحكم بعدم الاختصاص مهما كان نوعه لا يعد ركنا من أركان الانعدام.