Call us now:
القضية 1569 أساس لعام 1997
قرار 8 لعام 1997
تاريخ 26/2/1997
المبدأ: حيازة ـ استردادها ـ ركن الغصب:
إذا كان صاحب العقار قد سامح شخصا آخر بإيوائه في منزله، فإن هذا ينفي توفر الغصب الذي هو العنصر الأساسي في دعوى استرداد الحيازة.
القضية 1569 أساس لعام 1997
قرار 8 لعام 1997
تاريخ 26/2/1997
المبدأ: حيازة ـ استردادها ـ ركن الغصب:
إذا كان صاحب العقار قد سامح شخصا آخر بإيوائه في منزله، فإن هذا ينفي توفر الغصب الذي هو العنصر الأساسي في دعوى استرداد الحيازة.