Call us now:
القضية 1526 أساس لعام 1997
قرار 10 لعام 1997
تاريخ 20/2/1997
المبدأ: عقار ـ ملكية مشتركة ـ وجيبة ـ باب على مرآب خاص وباب على الدرج المشترك ـ استعمال:
إذا استعمل المالك ملكيته الخاصة أو جزءا من الملكية المشتركة دون إلحاق ضرر بالآخرين لا ضير عليه في ذلك ولا تثريب، لا سيما إذا أعطى الآخرين المفتاح الذي يمكنهم من استعمال الملكية المشتركة أيضا.