Call us now:
القضية 4702 أساس لعام 1997
قرار 13 لعام 1997
تاريخ 10/1/1997
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ صفة الدعوى الجمركية ـ إثبات ـ قرينة:
1 ـ الدعوى الجمركية مشتركة بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية.
2 ـ يجوز إثبات المخالفة الجمركية بكافة وسائل الإثبات.
3 ـ قد يتخذ من مطلب الوكيل فك احتباس البضاعة دليل على ارتكاب موكلة المخالفة.