مسؤولية تقصيرية ـ تعويض وفاة ـ من يستحقه: من محامون 1997

القضية 5240 أساس لعام 1997
قرار 34 لعام 1997
تاريخ 27/2/1997
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض وفاة ـ من يستحقه:
1 ـ التعويض عن الوفاة للمستحقين ناتج عن كونهم ورثة وحسب وثيقة حصر الأرث.
2 ـ ويحكم للوارث بصفته الشخصية وليس إضافة للتركة.