Call us now:
القضية 456 أساس لعام 1997
قرار 49 لعام 1997
تاريخ 6/3/1997
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قضاء مستعجل ـ نزاع يتعلق بأجور:
1 ـ القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق.
2 ـ هدم جدار مأجور لإدخال آلات وطلب منع معارضة، ليس بالأمر المستعجل وليس فيه ضرر محقق.
3 ـ وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الأمور المستعجلة، صلاحية النظر في ذلك لانتقاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن أن تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع المعارضة.