أجور ـ إيداع حوالة ـ عنوان صحيح: من محامون 1997

القضية 288 أساس لعام 1996
قرار 58 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: أجور ـ إيداع حوالة ـ عنوان صحيح:
قيام المستأجر بإيداع الحوالة يكفي لتبرئة ذمته مبدئيا إلا إذا كان قد تعمد إرسال الحوالة إلى عنوان لا يقيم به المؤجر أو وضعه بشكل غير واضح أو مغلوط.