Call us now:
القضية 359 أساس لعام 1996
قرار 64 لعام 1996
تاريخ 12/2/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة التقصير ـ قبض أجور:
قبض المؤجر أو وكيله للأجور خلال فترة النظر بالدعوى دون أذن من المحكمة ودون تحفظ يعد تنازلا عن الإدعاء بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع.