Call us now:
القضية 357 أساس لعام 1996
قرار 87 لعام 1996
تاريخ 4/3/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة الترك ـ استئناف ـ استئنافي تبعي:
ـ استقر الاجتهاد على أن ترك المأجور مدة طويلة وعدم السكن فيه موجب لإخلائه.
ـ لا يجوز للمدعى عليه أن يستأنف تبعيا على استئناف مدعى عليه آخر وإنما له ذلك في حال قيام خصمه باستئناف القرار. تحت طائلة الرد شكلا.