إجارة ـ قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية ـ قوتها: من محامون 1997

القضية 333 أساس لعام 1996
قرار 100 لعام 1996
تاريخ 4/3/1996
المبدأ: إجارة ـ قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية ـ قوتها:
قيود المؤسسة الاجتماعية العسكرية تماثل قيود السجل العقاري في إثبات الملكية لجهة دعاوى الإخلاء لعلة السكن. وعلى هذا استقر الاجتهاد.