إجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ معيارها: من محامون 1997

القضية 262 أساس لعام 1996
قرار 106 لعام 1996
تاريخ 11/3/1996
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الإساءة ـ معيارها:
إذا كانت التغييرات التي اقتضتها الغاية أو الغرض الذي من أجله تم الاستئجار وكانت لا تؤثر في متانة البناء، ولا تعتبر إساءة استعمال وللمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة التعديلات التي تتيح له إفادته من المأجور بشرط أن لا تلحق ضررا بالمؤجر أو المأجور.(قرار نقض سوري 434 أساس 495 تاريخ 7/4/1976).(قرار نقض سوري 55 أساس 42 تاريخ 30/1/1974).