Call us now:
القضية403 أساس لعام 1996
قرار 117 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة الترك ـ مغادرة مؤقتة ورسمية:
مغادرة المستأجر للمأجور لمدة مؤقتة بقصد التخصص الطبي وبمهمة رسمية لا يعني عدم حاجته للمأجور أو استغناءه عنه نهائيا.
القضية403 أساس لعام 1996
قرار 117 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة الترك ـ مغادرة مؤقتة ورسمية:
مغادرة المستأجر للمأجور لمدة مؤقتة بقصد التخصص الطبي وبمهمة رسمية لا يعني عدم حاجته للمأجور أو استغناءه عنه نهائيا.