Call us now:
القضية 340 أساس لعام 1996
قرار 126 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ أجور ـ تسديد ـ مهلة تفادي:
تسديد المدعى عليه للأجور المطالب بها قبل تبلغه إقامة الدعوى يجعله غير مقصر عن الدفع على اعتبار أن مهلة التفادي لا تبدأ إلا اعتبار من تاريخ تبلغه الدعوى.
(نقض سوري 1369/459 تاريخ 8/6/1978).