إيجار ـ بطاقة بريدية ـ تبليغ ـ اسم المبلغ ومستنده: من محامون 1997

لقضية 214 أساس لعام 1996
قرار 149 لعام 1996
تاريخ 25/3/1996
المبدأ: إيجار ـ بطاقة بريدية ـ تبليغ ـ اسم المبلغ ومستنده:
يجب أن تتضمن البطاقة البريدية اسم القائم بالتبليغ ومستنده في تبليغ الشخص المذكور أنه بلغه.