سند ـ سبب مشروع: من محامون 1997

القضية 1066 أساس لعام 1995
قرار 101 لعام 1996
تاريخ 7/2/1995
المبدأ: سند ـ سبب مشروع:
إذا خلا السند الخطي من سبب الالتزام فيتغير سببه صحيحا ومشروعا حتى يثبت المدين أن الالتزام سببا غير مشروع.