Call us now:
القضية 258 أساس لعام 1995
قرار 279 لعام 1995
تاريخ 21/2/1995
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ مؤسسة أبنية التعليم ـ تمثيل:
مؤسسة أبنية التعليم مؤسسة عامة مستقلة وهي شخص معنوي من أشخاص القانون العام و يمثلها أمام القضاء مديرها العام ولا محل لمخاصمة فرعها أو وزارة التربية.