أصول ـ طعن ثانية: من محامون 1997

القضية 458 أساس لعام 1995
قرار 303 لعام 1995
تاريخ 25/9/1995
المبدأ: أصول ـ طعن ثانية:
لا يجوز الطعن ثانية في حكم سبق أن طعن به وقضت محكمة النقض بموجبه.