Call us now:
القضية 367 أساس لعام 1995
قرار 349 لعام 1995
تاريخ 28/2/1995
المبدأ: أصول ـ طعن ـ قضايا مستعجلة:
ـ أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المؤقتة المستعجلة تصدر قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ولو بإعادة المحاكمة.
(قرار نقض مدني أساس 847 قرار 72 تاريخ 9/3/1967).
ـ أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة مبرمة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.(قرار نقض 332 تاريخ 24/6/1968).