أصول ـ تبليغ أول ـ تبليغ جديد: من محامون 1997

القضية 1304 أساس لعام 1995
قرار 504 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: أصول ـ تبليغ أول ـ تبليغ جديد:
التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الأول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ المذكور.