أصول ـ استئناف ـ بحث المسائل المستأنفة: من محامون 1997

القضية 1252 أساس لعام 1995
قرار 580 لعام 1995
تاريخ 22/3/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ بحث المسائل المستأنفة:
لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لأمور لم يتمسك بها المستأنف ما دامت تلك الأمور لا تتعلق بالنظام العام.