بينات ـ يمين متممة ـ أثرها: من محامون 1997

القضية 1688 أساس لعام 1995
قرار 860 لعام 1995
تاريخ 3/5/1995
المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ أثرها:
اليمين المتممة لا تلزم المحكمة.