عقار ـ استيلاء ـ قيمة ـ تقادم: من محامون 1997

القضية 603 أساس لعام 1995
قرار 916 لعام 1995
تاريخ 23/5/1995
المبدأ: عقار ـ استيلاء ـ قيمة ـ تقادم:
المطالبة بقيمة العقارات المستولى عليها بدون وجه حق لا تسقط بالتقادم الثلاثي والطويل ما دامت تلك العقارات محددة ومحررة.