إيجار ـ استثمار ـ الفرق بينهما: من محامون 1997

القضية 1357 أساس لعام 1995
قرار 933 لعام 1995
تاريخ 23/5/1995
المبدأ: إيجار ـ استثمار ـ الفرق بينهما:
استقر الاجتهاد على أن الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار يكون في محل العقد، فبينما يكون محل العقد في الإيجار على إطلاقه عقارا أو منقولا مادي أو حقا ما، يكون محل العقد في الاستثمار منشأة صناعية أو تجارية أو ما شابهها بجميع عناصرها المادية والمعنوية.