خصومة ـ أحواض مائية ـ ري ـ بينات ـ شهود ـ ملخص أقوالهم: من محامون 1997

القضية 1474 أساس لعام 1995
قرار 994 لعام 1995
تاريخ 29/5/1995
المبدأ: خصومة ـ أحواض مائية ـ ري ـ بينات ـ شهود ـ ملخص أقوالهم:
ـ إدارة الأحواض المائية مستقلة عن وزارة الري ويمثلها في المخاصمة مديرها العام.
ـ على المحكمة أن تسرد في حيثيات حكمها ملخصا لأقوال الشهود.