اختصاص ـ أراضي زراعية ـ أضرار ـ تعويض: من محامون 1997

القضية 1350 أساس لعام 1995
قرار 1053 لعام 1995
تاريخ 6/6/1995
المبدأ: اختصاص ـ أراضي زراعية ـ أضرار ـ تعويض:
1 ـ التعويض عما يلحق بالأراضي الزراعية بفعل إنسان أو حيوان يعود أمر النظر فيه إلى محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به ولو تناول النزاع المطالبة بقيمة الأشجار.
2 ـ المطالبة بقيمة المساحة المكتسحة والجدران الإستنادية المهدومة، تابعة لقواعد الاختصاص القيمي.