Call us now:
القضية 834 أساس لعام 1995
قرار 1060 لعام 1995
تاريخ 6/6/1995
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ القضاء ضمنا بعدم الاستجابة لطلبه:
ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات ترك المشرع لمشيئة القاضي ممارسته عندما يرى أن الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق الإثبات مما يعني عدم الاستجابة لهذا الطلب قضاء ضمنيا برفضه.
ـ المحكمة ليست ملزمة ببيان رأيها في البينة المطروحة.