Call us now:
القضية 1307 أساس لعام 1995
قرار 1237 لعام 1995
تاريخ 27/6/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ مدى لزومها وحجتها:
الخبرة مشورة قانونية تلجأ إليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لها الحق في اعتمادها كليا أو جزئيا أو إهمالها، كما أنها ليست ملزمة بمناقشة الخبرة أو إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك ما دامت قد وجدت أن الخبرة كافية وواضحة وليس في أوراق الدعوى ما يخالفها.