Call us now:
القضية 1662 أساس لعام 1995
قرار 1246 لعام 1995
تاريخ 29/6/1995
المبدأ: قطع ـ تعامل ـ نظام عام:
القوانين النافذة في القطر لا تسمح بالتعامل أو بتداول القطع الأجنبي فيما هو مرتبط بحقوق الأفراد إلا بسعر الدول المجاورة وأن التعامل بغير هذا السعر مخالف للنظام العام.