بينات ـ شهادة ـ تقدير ـ مزيد من الشهود: من محامون 1997

القضية 1561 أساس لعام 1995
قرار 1345 لعام 1995
تاريخ 26/7/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ تقدير ـ مزيد من الشهود:
1 ـ تقدير شهادة الشهود من الأمور الموضوعية لا تصح المجادلة فيها أمام محكمة النقض.
2 ـ طلب المزيد من الشهود لسماعهم حول وقائع الدعوى أمر متروك تقديره للمحكمة.