بينات ـ شهود ـ نصاب: من محامون 1997

القضية 2148 أساس لعام 1995
قرار 1404 لعام 1995
تاريخ 26/8/1995
المبدأ: بينات ـ شهود ـ نصاب:
عدم إمكانية تبليغ الشاهدين اللذين سماهما الطاعن لا يعني تنازلا عن إكمال نصاب الشهادة المحدد في القانون وهو خمسة شهود.