Call us now:
القضية 2148 أساس لعام 1995
قرار 1404 لعام 1995
تاريخ 26/8/1995
المبدأ: بينات ـ شهود ـ نصاب:
عدم إمكانية تبليغ الشاهدين اللذين سماهما الطاعن لا يعني تنازلا عن إكمال نصاب الشهادة المحدد في القانون وهو خمسة شهود.
القضية 2148 أساس لعام 1995
قرار 1404 لعام 1995
تاريخ 26/8/1995
المبدأ: بينات ـ شهود ـ نصاب:
عدم إمكانية تبليغ الشاهدين اللذين سماهما الطاعن لا يعني تنازلا عن إكمال نصاب الشهادة المحدد في القانون وهو خمسة شهود.