Call us now:
القضية 2192 أساس لعام 1995
قرار 1567 لعام 1995
تاريخ 8/10/1995
المبدأ: أصول ـ اعتراض على الحجز ـ الطعن:
1 ـ استقر الاجتهاد القضائي على وجوب تقديم دعوى الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإن كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه.
2 ـ النص الخاص في المادة 322 أصول بشأن قرار الموافقة على الحجز أو رفعه لاتباع طرق الطعن بأصل الحق يقيد النص العام الوارد في المادة 227 أصول المتضمن رفض الطعن عن طريق النقض في الأحكام الاستئنافية للقضايا المستعجلة.