هاتف ـ بيعه مع المتجر: من محامون 1997

القضية 323 أساس لعام 1995
قرار 562 لعام 1995
تاريخ 11/6/1995
المبدأ: هاتف ـ بيعه مع المتجر:
بيع حق إيجار المتجر بموجوداته ومنها الهاتف المركب فيه بشكل نظامي يعادل بيع العقار بالهاتف المركب فيه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.