بينات ـ ضبط شرطة ـ إثبات عكسه: من محامون 1997

القضية 351 أساس لعام 1995
قرار 587 لعام 1995
تاريخ 11/6/1995
المبدأ: بينات ـ ضبط شرطة ـ إثبات عكسه:
تعتبر ضبوط الشرطة ثابتة إلى أن يثبت عكسها وليس إلى أن يثبت تزويرها.