Call us now:
القضية 1557 أساس لعام 1995
قرار 751 لعام 1995
تاريخ 23/7/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ سيارات ـ حق شخصي ـ إسقاط ـ ورثة:
ـ إسقاط والد المغدور لحقه الشخصي لا يسري على باقي الورثة الذين يبقى من حقهم الإدعاء بمواجهة مؤسسة التأمين إذا لم يكن المذكور وكيلا عن باقي الورثة ومفوضا بإسقاط الحق.
ـ استقر الاجتهاد على أن الدعوى الجزائية توقف سريان التقادم ولا يعود إلى السريان إلا اعتبارا من انتهاء الدعوى الجزائية وصيرورتها مبرمة.